منتديات الشيعة الامامية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الشيعة الامامية

ان الكتابات تعبر عن راي كاتبها
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 نداء للشيعيات

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ورده السنه




عدد المساهمات : 623
تاريخ التسجيل : 10/10/2011

نداء للشيعيات Empty
مُساهمةموضوع: نداء للشيعيات   نداء للشيعيات Icon_minitime1الأحد أكتوبر 23, 2011 6:58 pm

نــداء للشيعيــات .


،،،،،



ندائي ونصيحتي إلى النساء الشيعيات ، ما أردت بهذا النداء والنصيحة إلا لأجل التنبيه ، ولا أدري إن كنّ يعلمن ذلك أم لا ؟
إنما مجرد سؤال وطرح فقط لا غير ؟
- هل ترضى الشيعات القبول لنفسهن هذا النوع من زواج المتعة ؟!!
- هل ترضى فتاة الشيعة أن تكون لعبة في أيدي رجال الشيعة ؟ !!!
- هل ترضى أن تبيع وتعرض جسدها وجمالها بأرخص الثمن مقابل دراهم ؟ !!!
- هل ترضى أن تكون سوء السمعة أمام أهلها وجيرانها وعند الناس ؟!!!
- هل ترضى أن تكون كالسيارة المستأجرة ؟ !!!
- هل تعلمين أن زواج المتعة عند الشيعة كالإيجار فقط ؟ !!!
- وهل الشيعي رب الأسرة يرضى بأخته أو أمه أو ببناته، أو بخالته أو عمته ...؟؟ !!!
طبعاً لا ترضي ؟ ولا يرضى الشيعي بذلك أبداً ؟ لعلك ِ لا تصدقين ذلك من خلال طرحي وسؤال لكِ ؟ ؟ وتظنين بأني قد بالغت أو افتريت عليكِ ؟ !! كلا ثم والله كلا، فانا لا أفتري ولا أكذب عليكِ ولا بالغت في كلامي .
لا تستعجلي، اقرئي وتدبّري وتأملي جيداً في الروايات الشيعية ومن مصادر الشيعة المعتمدة التي تصرح وتبيح وتشجع بارتكاب مثل هذه الرذيلة الفاحشة التي أذكرها لك ِ .



العنوان أولاً ، ثم إليكِ الروايات في ذلك :
التمتع بالشيعية يعدّونها كالمستأجرة !!!!
1- عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أي جعفر الصادق أنه قال: تزوّج منهن ألفاً فإنهنّ " مستأجرات " !!!!



2- عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر أي محمد الباقر عليه السلام قال:إنما هي " مستأجرة " !!!



3- عن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليست من الأربع إنما هي " إجارة " !!!



4- عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: فقلت له: الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر!! حتى بانت منه ثم يتزوجها الأول !! حتى بانت منه ثلاثا وتزوج ثلاثاً !! يحل للأول أن يتزوجها ؟ قال: نعم كم شاء ليس هذه مثل " الحرة " !! هذه " مستأجرة " !!! وهي بمنزلة الإماء !!



5- عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكرت له المتعة أهي من الأربع ؟ فقال: تزوج منهن ألفاً !!! فإنهن " مستأجرات " !!



6- عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلق!! ولا ترث !! وإنما هي " مستأجرة " !!
وإليكِ أقوال علماء الشيعة في إثبات ذلك !!!
قال النجفي : إن المتمتع بها ليست " كالحرة " هي " مستأجرة " كالأمة خصوصاً خبر أبي جعفر: " في المتعة قال: ليست من الأربع لأنها لا تطلق!! ولا ترث !! ولا تورث !!! إنما هي " مستأجرة " .
وقال أيضاً : تطابقت النصوص والفتاوى خصوصاً بعد تصريح الأدلةبأنهن " مستأجرات " ولا ريب في جواز ذلك في " الإجارة " .
للمزيد راجع كتاب " تحريم المتعة في الكتاب والسنة " تأليف / يوسف جابر المحمدي .



وجزاكم الله خير ..!
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو مهيمن

ابو مهيمن


عدد المساهمات : 434
تاريخ التسجيل : 09/12/2011

نداء للشيعيات Empty
مُساهمةموضوع: رد: نداء للشيعيات   نداء للشيعيات Icon_minitime1السبت ديسمبر 10, 2011 5:53 am

لا اقول نداء الى كل السنيات ان لايرضعن الرجال ويتزوجن زواج المسيار والزواج العرفي ولكن اقول لكل شيعيه وسنيه واجيب عن الفرق بين زواج المتعه وزواج المسيار وعليكن الاختيار اذا لم تحصلن على زوج فماذا تفعلن اما ان تقضونها سريه او (ز.....) او (س....) فماذا انتن فاعلات


النقطة الاولى .... حول مشروعية زواج المتعة ولماذا يتهم الشيعة به وهل هو مذمة ؟
لاشك ولا ريب في تشريع زواج المتعة (المؤقت) في الاسلام وهذا ما نصّ عليه القرآن الكريم والسنّة الشريفة، وإنما الخلاف بين المسلمين في نسخها أو عدمه فذهب أهل السنة والجماعة إلى أنها منسوخة واستدلوا لذلك بعدّة روايات متعارضة فيما بينها، بينما ذهب الشيعة إلى بقاء هذا التشريع المقدس وعدم نسخه لا من القرآن ولا السنة.
ـ وقبل التطرق الى اللأدلة نودّ القول أنّ زواج المتعة ما هو إلاّ قضية فقهية ثابتة عند قوم وغير ثابتة عند آخرين كسائر القضايا والأحكام الفقهية الأخرى التي يمكن الاختلاف فيها، فليس من الصحيح التشنيع والتشهير بالشيعة وجعل زواج المتعة أداة لذلك، فإنّ هذه الاساليب غير العلمية تكون سبباً للفرقة بين المسلمين في الوقت الذي تتركّز حاجتنا إلى لمّ الشعث ورأب الصدع ـ
ما دلّ على مشروعيتها في القرآن الكريم:
قوله تعالى (فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة…) (24: النساء) فقد روي عن جماعة من كبار الصحابة والتابعين المرجوع إليهم في قراءة القرآن الكريم وأحكامه التصريحُ بنزول هذه الآية المباركة في المتعة، منهم: عبد الله بن عباس، وأبي بن كعب، وعبد الله بن مسعود، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدري، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والسدي، وقتادة.
تفسير الطبري والقرطبي وابن كثير والكشّاف والدرّ المنثور في تفسير الآية، وأحكام القرآن للجصّاص 2/147 وسنن البيهقي 7/ 205، وشرح مسلم للنووي 6/127، والمغني لابن قدامة 7/571.
ما دلّ على مشروعيتها من السنّة الشريفة:
أخرج البخاري، ومسلم، وأحمد، وغيرهم، عن عبد االله بن مسعود قال:
(كنّا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثمّ قرأ عبد الله (يا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحلّ الله لكم ولا تعتدوا إنّ الله لايحب المعتدين).
صحيح البخاري في كتاب النكاح، وفي تفسير سورة المائدة، وصحيح مسلم كتاب النكاح، ومسند أحمد 1/420.
مضافاً إلى ذلك (الاجماع) المنقول ، نصّ على ذلك القرطبي قال:
(لم يختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نكاح إلى أجل ، لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق) ثم نقل عن ابن عطية كيفية هذا النكاح وأحكامه /تفسير القرطبي 5/132.
وكذا الطبري، فنقل عن السدّي (هذه هي المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرطٍ إلى أجل مسمّى) / تفسير الطبري في تفسير الآية.
وعن ابن عبد البرّ في (التمهيد) : (أجمعوا على أنّ المتعة نكاح لا إشهاد فيه وأنّه نكاح إلى أجلٍ يقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما).
وما زالت متعة النساء سارية المفعول مباحة للمسلمين زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وزمن أبي بكر وشطراً من خلافة عمر بن الخطاب حتى قال (متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما).
وقد أورد مقالته هذه جمهرة من الكتاب والحفاظ في كتبهم :
تفسير الرازي 2/167، شرح معاني الآثار 374، سنن االبيهقي 7/206 بداية المجتهد 1/346، المحلّى 7/107، الدرّ المنثور 2/141 وفيّات الاعيان 5/197.
فثبت من خلال هذا الاستعراض المختصر جواز ومشروعية زواج المتعة في الاسلام، ومات النبي صلى الله عليه وآله وهي بعد مشرعة غير محرمة ،حتى حرّمها عمر في أيام خلافته.
أما بيان كيفية تعارض أخبار النسخ وسقوطها عن الحجية فله مجاله الخاص به...!!
[ALIGN=CENTER]النقطة الثانية ... ماهو الزواج الثابت في نظر الشيعة الائمامية[/ALIGN]
فهنا يمكننا أن نلخص أنواع الزواج عند الشيعة او في الاسلام ونقول :
ففي نظر الشيعة الإماميّة أن الزواج الثابت في الاسلام هو الزواج الدائم والزواج الموقّت ( المتعة ) ، ولا يوجد في زماننا اتصال واقتران بين الزوجين شرعي إلاّ من خلال هذين الزواجين .
وأما شروطهما فهي:
1 ـ يشترط في كليهما التلفظ بصيغة عقد الزواج من الايجاب والقبول . ففي الدائم ، تقول المرأة للرجل : زوّجتكَ ( أو انكحتك ) نفسي على المهر المعلوم .
فيقول الرجل لها : قبلت .
وفي الموقّت ، تقول المرأة للرجل : متّعتك ( أو انكحتك ) نفسي على المهر المعلوم في المدة المعلومة .
فيقول الرجل لها : قبلت .
2 ـ يشترط في كليهما تعيين المهر .
ولا فرق بين أن يكون المهر مالاً ـ كألف دينار أو درهم ـ أو غير مال كمنفعة أو عمل أو تعليم أو غير ذلك .
3 ـ يشترط في كليهما إذن الولي ـ الأب والجد من طرف الأب ـ اذا كانت البنت بكراً، ولا يشترط في كليهما اذن الولي إذا كانت المرأة ثيبا .
4 ـ يشترط في كليهما العدّة بالمدخول بها ، لمن تريد ان تتزوّج ثانية .
5 ـ يشترط في الدائم النفقة على الزوجة ، ولا يشترط في الموقّت إلاّ مع الشرط ضمن العقد .
6 ـ يشترط في الموقّت ذكر مدّة التمتّع ، كسنة أو شهر أو يوم أو غير ذلك .
7 ـ يشترط في الدائم التوارث بين الزوجين .
8 ـ يشترط الاشهاد في طلاق الزوجة الدائمة .
9 ـ لا طلاق في زواج الموقّت ، وإنّما تبين المرأة بانقضاء المدّة المقرّرة أو بهبة بقية المدّة لها .
10 ـ لا يشترط في كليهما الاشهاد حال العقد ، بل هو أمر مستحب .
ودمتم في رعاية الله وحفظه
[ALIGN=CENTER]النقطة الثالثة .. حول الفرق بين زواج المتعة والمسيار[/ALIGN]
أما الفرق بين زواج المتعة والمسيار فهو :
أن زواج المسيار هو ان يتفق الزوجان فيما بينهما على إسقاط حقوق الزوجة من النفقة وتقسيم الليلة بين الزوجتين ثم ينتهي بالطلاق أو يستمرا في حياتهما إن شاءا كذلك .

وهذا الزواج كما يعلم الجميع اتفاقٌ بين الزوجين بإسقاط الحقوق إشباعاً للحاجة الجنسية بينهما ، وهي طريقة مستجدة ، وممّا يؤسف عليه أن هؤلاء الذين لجئوا إلى هذه الطريقة من الزواج لم يريدوا ـ عن عمدٍ أو عن جهل ـ أن يذعنوا إلى حكم شرعي شرّعه الله تعالى في كتابه كما شرّع الزواج الدائم وهو نكاح المتعة ، فكما أن المجتمع يخشى إفلات أبنائه بسبب الدوافع الجنسية غير المهذبة شرّع الله تعالى ـ وهو العالم بما يحتاجه خلقه ـ شرع زواج المتعة تلافياً لأي عملٍ يوقع الإنسان في معصيته بعد أن يكون غرضاً للتجاذبات الجنسية المجنونة .

وزواج المتعة هو عقدٌ بين الزوجين على مهرٍ معلوم وبأجلٍ معلوم فإذا انتهى الأجل انتهى الزواج دون الحاجة إلى طلاق ، وليس بين الزوجين توارث أي لا يرث أحدهما الآخر إن مات أحدهما في مدة العقد ، وعلى الزوجة أن تعتد بحيضة واحدة أو بخمسٍ وأربعين يوماً إذا كانت ممن لا تحيض .

وبهذا استطاع الإسلام من أول بزوغه أن يعالج المشكلة الجنسية بحكمةٍ بالغة ولم ينسخ حكمها أبداً ، بل اجتهد رجلٌ برأيه فحرّم ذلك ، وبقي البعض على تشريع رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلّم" ، واتبع الآخرون تحريم من اجتهد بالتحريم .

فزواج المتعة زواجٌ قائم بذاته له خصوصياته وللزوجة مهرها وعليها عدتها ، في حين زواج المسيار هو زواج دائم بإسقاط حقوق الزوجة أو حقوق الزوجين كلاهما .
نرجو أن يكون الجواب شامل وواضح
والسلام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نداء للشيعيات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نداء الي عقلاء الشيعه
» نداء الي عقلاء الشيعه
» نداء الي عقلاء الشيعه
» نداء إلى كلّ شيعيّ يريد الحقّ

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الشيعة الامامية  :: قسم اهل البيت :: منتدى اهل البيت عليهم السلام-
انتقل الى: