منتديات الشيعة الامامية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الشيعة الامامية

ان الكتابات تعبر عن راي كاتبها
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 ماحكم زواج المتعه

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
التفاح الاحمر




عدد المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 15/10/2011

ماحكم زواج المتعه Empty
مُساهمةموضوع: ماحكم زواج المتعه   ماحكم زواج المتعه Icon_minitime1السبت أكتوبر 15, 2011 4:08 pm

السلام عليكم


كيف الحال الجميع

بس في سؤال وابي جواب مو متاكد انا

السؤال : حكم المتعه او زواج المتعه ؟؟


انتظر ردودكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو مهيمن

ابو مهيمن


عدد المساهمات : 434
تاريخ التسجيل : 09/12/2011

ماحكم زواج المتعه Empty
مُساهمةموضوع: رد: ماحكم زواج المتعه   ماحكم زواج المتعه Icon_minitime1الثلاثاء ديسمبر 13, 2011 12:56 pm

هل انت تفاحه او لا
الجواب مختصر واذا اردتم المزيد اكتب ماهو زواج المتعه بالكوكل وعلى كل حال ساجيبكم بكل امتنان واي سوال خاص حول المتعه ساجيبكم ان شاء الله


في نظر الشيعة الإماميّة أن الزواج الثابت في الاسلام هو الزواج الدائم والزواج الموقّت ( المتعة ) ، ولا يوجد في زماننا اتصال واقتران بين الزوجين شرعي إلاّ من خلال هذين الزواجين .
وأما شروطهما فهي:
1 ـ يشترط في كليهما التلفظ بصيغة عقد الزواج من الايجاب والقبول .
ففي الدائم ، تقول المرأة للرجل : زوّجتكَ ( أو انكحتك ) نفسي على المهر المعلوم . فيقول الرجل لها : قبلت .
وفي الموقّت ، تقول المرأة للرجل : متّعتك ( أو انكحتك ) نفسي على المهر المعلوم في المدة المعلومة .
فيقول الرجل لها : قبلت .
2 ـ يشترط في كليهما تعيين المهر .
ولا فرق بين أن يكون المهر مالاً ـ كألف دينار أو درهم ـ أو غير مال كمنفعة أو عمل أو تعليم أو غير ذلك .
3 ـ يشترط في كليهما إذن الولي ـ الأب والجد من طرف الأب ـ اذا كانت البنت بكراً، ولا يشترط في كليهما اذن الولي إذا كانت المرأة ثيبا .( يعني غير باكر كان تكون مطلقه او ارمله )
4 ـ يشترط في كليهما العدّة بالمدخول بها ، لمن تريد ان تتزوّج ثانية .
5 ـ يشترط في الدائم النفقة على الزوجة ، ولا يشترط في الموقّت إلاّ مع الشرط ضمن العقد .
6 ـ يشترط في الموقّت ذكر مدّة التمتّع ، كسنة أو شهر أو يوم أو غير ذلك .
7 ـ يشترط في الدائم التوارث بين الزوجين .
8 ـ يشترط الاشهاد في طلاق الزوجة الدائمة .
9 ـ لا طلاق في زواج الموقّت ، وإنّما تبين المرأة بانقضاء المدّة المقرّرة أو بهبة بقية المدّة لها .
10 ـ لا يشترط في كليهما الاشهاد حال العقد ، بل هو أمر مستحب .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ماحكم زواج المتعه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قصص المتعه عند اشيعه
» منتدى ابناء المتعه والزناء الشيعه اضغط هناء
» زواج عمر من ام كلثوم
» حماقة الروافض : زواج علي من فاطمة غير شرعي !
» فضيحة المخانيث السنة وحقيقية ززواج المسيار - زواج شرعي يقولون هههه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الشيعة الامامية  :: قسم اهل البيت :: قسم الدفاع عن المذهب الجعفري :: منتدى رد الشبهات-
انتقل الى: